الشيخ محمد الجواهري

224

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )

بل يمكن أن يقال إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب إنه يجب عليه الإتمام ويكفي عن المنوب عنه ( 1 ) ، بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام ، ودعوى أن جواز النيابة ما دامي كما ترى بعد كون الاستنابة بأمر الشارع ، وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك .

--> ( 1 ) هذا ولم يذكر السيد الاُستاذ في شرح المناسك عند قوله « وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن » لم يذكر في شرح ذلك في موسوعته ، موسوعة الإمام الخوئي 28 : 78 ما يقتضي وجهاً للاحتياط الوجوبي ، بل ذكر ما ذكره هنا من الوجه على عدم الإجزاء فقط ، فالسؤال منه حينئذ يكون في الوجه الذي دعاه إلى الاحتياط ، فإن مقتضى ما ذكره هنا وما ذكر في شرح المناسك هو الجزم بعدم الإجزاء ، ولا وجه للاحتياط الوجوبي .